ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 440 تاريخ 29/7/2002(تعديل بعض احكام قانون اصول المحاكمات المدنية المتعلقة بالتحكيم)،
بناء على المرسوم رقم 16454 تاريخ 27/2/2012 (ادراج بند تحكيمي في العقود المتعلقة بمشروع نقل مياه الليطاني الى الجنوب اللبناني لاغراض الري والشرب "منسوب 800 متر)،
بناء على العقد الموقع بين مجلس الانماء والاعمار والاستشاري المجموعة Dar Al handasah (Shaier & Partners) وLahmeyer Int GmbH/jbg- Gauff Ingenieur،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/7/2012،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجاز للدولة اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار اللجوء الى التحكيم لحل الخلافات التي قد تنشأ من جراء تنفيذ العقد المتعلق باعداد الدراسات والاشراف على تنفيذ مشروع نقل مياه الليطاني الى الجنوب اللبناني لاغراض الري والشرب (منسوب 800 متر)، والموقع مع الاستشاري المجموعة Dar Al handasah (Shaier & Partners) وLahmeyer Int GmbH/jbg-Gauff Ingenieure
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 آب 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: جبران باسيل
وزير العدل
الامضاء: شكيب قرطباوي
وزير المالية
الامضاء. محمد الصفدي