المادة 1
مادة 1: تنهى خدمة القاضيين في ملاك القضاة العدليين في وزارة العدل الوارد اسماهما ادناه لبلوغهما السن القانونية كل في التاريخ المبين تجاه اسمه وتصفى حقوقهما وفقا للقوانين والانظمة النافذة.
مرسوم Decree No. 8617 07/08/2012
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2102 تاريخ 25/6/1979 (تعديل الاحكام المتعلقة بانتهاء خدمة القضاة بسبب بلوغ السن)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة)،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تنهى خدمة القاضيين في ملاك القضاة العدليين في وزارة العدل الوارد اسماهما ادناه لبلوغهما السن القانونية كل في التاريخ المبين تجاه اسمه وتصفى حقوقهما وفقا للقوانين والانظمة النافذة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 آب 2012 الامضاء: مشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: شكيب قرطباوي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي