All legislation

مرسوم Decree No. 8617 07/08/2012

انهاء خدمة قاضيين في ملاك القضاة العدليين في وزارة العدل لبلوغهما السن القانونية

Type
مرسوم · Decree
Number
8617
Date
07/08/2012
Official Gazette
Issue 35, 16/08/2012, p. 3638-3639
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8617 تاريخ 07/08/2012
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2102 تاريخ 25/6/1979 (تعديل الاحكام المتعلقة بانتهاء خدمة القضاة بسبب بلوغ السن)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة)،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنهى خدمة القاضيين في ملاك القضاة العدليين في وزارة العدل الوارد اسماهما ادناه لبلوغهما السن القانونية كل في التاريخ المبين تجاه اسمه وتصفى حقوقهما وفقا للقوانين والانظمة النافذة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 آب 2012 الامضاء: مشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: شكيب قرطباوي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي