All legislation

مرسوم Decree No. 8676 09/08/2012

تصديق إلغاء قسم من تخطيط طرق لزوم شبكة البنية التحتية في منطقتي القبة وعرمون المصدق بالمرسوم رقم 11303تاريخ 12/11/1997 (قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
8676
Date
09/08/2012
Official Gazette
Issue 36, 23/08/2012, p. 3819
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8676 تاريخ 09/08/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على ضرورة إلغاء قسم من تخطيط طرق لزوم شبكة البنية التحتية في منطقتي القبة وعرمون المصدق بالمرسوم رقم 11303 تاريخ 12/11/1997 لعدم الحاجة إليه،

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الإنماء والاعمار رقم 51/2012/أ تاريخ 11/1/2012،

بناء على قرار بلدية الشويفات رقم 155 تاريخ 2/5/2012،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق إلغاء قسم من تخطيط طريق لزوم شبكة البنية التحتية في منطقتي القبه وعرمون المصدق بالمرسوم رقم 11303 تاريخ 12/11/1997 والمبين باللون البني وبخطوط مائلة على المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ترقن إشارة المرسوم رقم 11303 تاريخ 12/11/1997 عن القسم الملغى بموجب المادة الأولى أعلاه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 9 آب 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل