المادة 1
مادة 1: صدق إلغاء قسم من تخطيط طريق لزوم شبكة البنية التحتية في منطقتي القبه وعرمون المصدق بالمرسوم رقم 11303 تاريخ 12/11/1997 والمبين باللون البني وبخطوط مائلة على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 8676 09/08/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على ضرورة إلغاء قسم من تخطيط طرق لزوم شبكة البنية التحتية في منطقتي القبة وعرمون المصدق بالمرسوم رقم 11303 تاريخ 12/11/1997 لعدم الحاجة إليه،
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الإنماء والاعمار رقم 51/2012/أ تاريخ 11/1/2012،
بناء على قرار بلدية الشويفات رقم 155 تاريخ 2/5/2012،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق إلغاء قسم من تخطيط طريق لزوم شبكة البنية التحتية في منطقتي القبه وعرمون المصدق بالمرسوم رقم 11303 تاريخ 12/11/1997 والمبين باللون البني وبخطوط مائلة على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: ترقن إشارة المرسوم رقم 11303 تاريخ 12/11/1997 عن القسم الملغى بموجب المادة الأولى أعلاه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 9 آب 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل