All legislation

مرسوم Decree No. 8644 08/08/2012

تجديد رخصة للسيد جورج ديب اللقيس باتجار اسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
8644
Date
08/08/2012
Official Gazette
Issue 35, 16/08/2012, p. 3640-3641
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8644 تاريخ 08/08/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد جورج ديب اللقيس، المسجل برقم 5727 تاريخ 30/3/2012، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2012،

بناء على المرسوم رقم 6447 تاريخ 6/10/2011 القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد جورج ديب اللقيس، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في راس بعلبك - الطريق العام - ملك روبير ديب اللقيس - العقار رقم 2284 - قضاء بعلبك - محافظة البقاع - للعام 2012، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2012 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 8 آب 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن