ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 16/7/2011، من السيد جميل جورج قاصوف مالك العقار الملاصق رقم 457 من منطقة حوش الزراعنة العقارية،
بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء رقم 212/ص بتاريخ 20/8/2011
بناء على قرار ديوان المحاسبة رقم 2114/ر.م تاريخ 30/12/2011،
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تباع من السيد جميل جورج قاصوف والسيدة نجوى جورج قاصوف فضلة عقار الدولة رقم 542 من منطقة حوش الزراعنة العقارية، قضاء زحلة، البالغة مساحتها /33/م.م.، بسعر /2500000/ل.ل، للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ إجمالي قدره /82500000/ ل.ل (اثنان وثمانون مليوناً وخمسماية الف ليرة لبنانية)،
مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفاً ويخضع البيع لرسم التسجيل.
مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 آب 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي