All legislation

مرسوم Decree No. 8604 02/08/2012

بيع فضلة العقار رقم 542 من املاك الدولة الخصوصية في منطقة حوش الزراعنة العقارية، قضاء زحلة

Type
مرسوم · Decree
Number
8604
Date
02/08/2012
Official Gazette
Issue 35, 16/08/2012, p. 3642
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 8604 تاريخ 02/08/2012
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 16/7/2011، من السيد جميل جورج قاصوف مالك العقار الملاصق رقم 457 من منطقة حوش الزراعنة العقارية،

بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء رقم 212/ص بتاريخ 20/8/2011

بناء على قرار ديوان المحاسبة رقم 2114/ر.م تاريخ 30/12/2011،

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تباع من السيد جميل جورج قاصوف والسيدة نجوى جورج قاصوف فضلة عقار الدولة رقم 542 من منطقة حوش الزراعنة العقارية، قضاء زحلة، البالغة مساحتها /33/م.م.، بسعر /2500000/ل.ل، للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ إجمالي قدره /82500000/ ل.ل (اثنان وثمانون مليوناً وخمسماية الف ليرة لبنانية)،

المادة 2

مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفاً ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 آب 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي