ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 19/5/2011، من السيد احمد محمود ناصر وزوجته فاديا يوسف حسن مالكي العقار رقم 334 من منطقة كفرحتى العقارية، قضاء صيدا، المتضمن طلبهما شراء فضلة عقار الدولة رقم 2588/ كفرحتى الملاصقة،
بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة رقم 101 بتاريخ 2/6/2011، واحالة وزير المالية رقم 14038 تاريخ 20/9/2011،
بناء على قراري ديوان المحاسبة رقم 1673/ر.م تاريخ 2/11/2011 و1135/ر.م تاريخ 22/5/2012،
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تباع من السيد احمد محمود ناصر وزوجته فاديا يوسف حسن، فضلة عقار الدولة رقم 2588 من منطقة كفرحتى العقارية، قضاء صيدا، البالغة مساحتها /233/م.م.، بسعر /45000/ل.ل، للمتر المربع الواحد، اي بمبلغ اجمالي قدره /10485000/ل.ل (عشرة ملايين واربعماية وخمسة وثمانون الف ليرة لبنانية).
مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفاً ويخضع البيع لرسم التسجيل.
مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 اب 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي