المادة 1
مادة 1: تباع من شركة جولدن تاور ش.م.ل. فضلة عقار الدولة رقم 1312 من منطقة الدكرمان العقارية، قضاء صيدا، البالغة مساحتها /50/م.م.، بسعر /300000/ل.ل. للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ إجمالي قدره /15000000/ل.ل (خمسة عشر مليون ليرة لبنانية).
مرسوم Decree No. 8631 07/08/2012
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 31/10/2009، من شركة جولدن تاور ش.م.ل. مالكة العقار رقم 1237 الملاصق لعقار الدولة رقم 1312 من منطقة الدكرمان العقارية، قضاء صيدا، والمتضمن طلبها شراء فضلة عقار الدولة،
بناء على محضري التخمين الموضوعين من قبل لجنة الخبراء المختصة بتاريخ 8/3/2010، وتاريخ 31/12/2010،
بناء على قرار ديوان المحاسبة رقم 145/ر.م تاريخ 2/2/2011،
بناء على احالة وزارة المالية برقم 18766/2009 تاريخ 13/7/2011،
بناء على قرار ديوان المحاسبة رقم 756/ر.م تاريخ 4/4/2012،
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تباع من شركة جولدن تاور ش.م.ل. فضلة عقار الدولة رقم 1312 من منطقة الدكرمان العقارية، قضاء صيدا، البالغة مساحتها /50/م.م.، بسعر /300000/ل.ل. للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ إجمالي قدره /15000000/ل.ل (خمسة عشر مليون ليرة لبنانية).
مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفاً ويخضع البيع لرسم التسجيل.
مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 اب 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي