إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،
بناء على طلب الشركة الصناعية لتعبئة وتوزيع الغاز صيداكو ش.م.ل. المسجل برقم 1/2012/أ تاريخ 10/1/2012 والمرفق بالمستندات التي تثبت ان مجموع ما تملكه وما تطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الاراضي اللبنانية.
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/7/2012
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للشركة الصناعية لتعبئة وتوزيع الغاز صيداكو ش.م.ل. بتملك العقار رقم 3614 من منطقة عاليه العقارية - قضاء عاليه - البالغة مساحته 1673 م.م. والعقار رقم 2221 من منطقة العباسية العقارية - قضاء صور البالغة مساحته 4064 م.م. والغاية من التملك هي لاغراض الشركة تعبئة وتوزيع الغاز. على الجهة المرخص لها ان تقوم بتنفيذ هذا المرسوم في السجل العقاري خلال سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وان تنجز، في مهلة اقصاها خمس سنوات من تاريخ التسجيل، تشييد بناء على كل من العقارين موضوع التملك وتخصصه في الغاية التي من اجلها منحت الترخيص. كل ذلك تحت طائلة سقوط او الغاء الحق عملاً باحكام المادتين 10 و11 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته.
مادة 2: على الشركة الصناعية لتعبئة وتوزيع الغاز صيداكو ش.م.ل. التقدم بدراسة تقييم الاثر البيئي لانشاء مركزين لتجهيز الغاز السائل تجهيزاً صناعياً وتخزينه وتعبئته وبيعه، وإحالتها الى وزارة البيئة لمراجعتها والموافقة عليها بعد التأكد من ملاءمتها لشروط سلامة البيئة واستدامة الموارد الطبيعية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 8 آب 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي
وزير البيئة
الامضاء: ناظم الخوري