إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 19/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،
بناء على المرسوم رقم 7307 تاريخ 26/1/2002 (التصميم التوجيهي العام والنظام التفصيلي لمدينة زغرتا وضواحيها)،
بناء على قرار بلدية كفردلاقوس رقم 23 تاريخ 14/3/2011،
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني، محضر رقم 14 تاريخ 13/4/2011،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/7/2012،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الحق العقار رقم 616 من منطقة كفردلاقوس العقارية الواقع ضمن المنطقة الارتفاقية المصنفة (E1) بالمرسوم رقم 7307 تاريخ 26/1/2002 (التصميم التوجيهي العام والنظام التفصيلي لمدينة زغرتا وضواحيها) بالمنطقة الارتفاقية المحاذية له المصنفة (C2) بذات المرسوم المذكور اعلاه.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 آب 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الأشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي العريضي