All legislation

مرسوم Decree No. 8603 02/08/2012

الحاق العقار رقم 616 من منطقة كفردلاقوس العقارية (قضاء زغرتا) بالمنطقة الارتفاقية المصنفة (C2) بالمرسوم رقم 7307 تاريخ 26/1/2002

Type
مرسوم · Decree
Number
8603
Date
02/08/2012
Official Gazette
Issue 35, 16/08/2012, p. 3644-3645
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8603 تاريخ 02/08/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 19/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،

بناء على المرسوم رقم 7307 تاريخ 26/1/2002 (التصميم التوجيهي العام والنظام التفصيلي لمدينة زغرتا وضواحيها)،

بناء على قرار بلدية كفردلاقوس رقم 23 تاريخ 14/3/2011،

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني، محضر رقم 14 تاريخ 13/4/2011،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/7/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الحق العقار رقم 616 من منطقة كفردلاقوس العقارية الواقع ضمن المنطقة الارتفاقية المصنفة (E1) بالمرسوم رقم 7307 تاريخ 26/1/2002 (التصميم التوجيهي العام والنظام التفصيلي لمدينة زغرتا وضواحيها) بالمنطقة الارتفاقية المحاذية له المصنفة (C2) بذات المرسوم المذكور اعلاه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 آب 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي