المادة 1
مادة 1: صدق تعديل قسم من تخطيط تقاطع قبرشمون منطقة رمحالا المصدق بالمرسوم رقم 4560/2010 (محافظة جبل لبنان - قضاء عاليه)، بحيث يضاف اليه القسم المبين باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 8650 08/08/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على ضرورة تعديل قسم من تخطيط تقاطع قبرشمون منطقة رمحالا المصدق بالمرسوم رقم 4560/2010 لأسباب فنية،
بناء على القرار رقم 12 تاريخ 13/7/2012 المتضمن موافقة مجلس بلدية رمحالا،
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق تعديل قسم من تخطيط تقاطع قبرشمون منطقة رمحالا المصدق بالمرسوم رقم 4560/2010 (محافظة جبل لبنان - قضاء عاليه)، بحيث يضاف اليه القسم المبين باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: تستملك العقارات وأقسام العقارات المضافة بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على المسطح ولائحة الاستملاك المرفقتين به وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 8 آب 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي