All legislation

مرسوم Decree No. 8650 08/08/2012

تصديق تعديل قسم من تخطيط تقاطع قبرشمون منطقة رمحالا المصدق بالمرسوم 4560/2010 (محافظة جبل لبنان - قضاء عاليه)

Type
مرسوم · Decree
Number
8650
Date
08/08/2012
Official Gazette
Issue 35, 16/08/2012, p. 3647-3648
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8650 تاريخ 08/08/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على ضرورة تعديل قسم من تخطيط تقاطع قبرشمون منطقة رمحالا المصدق بالمرسوم رقم 4560/2010 لأسباب فنية،

بناء على القرار رقم 12 تاريخ 13/7/2012 المتضمن موافقة مجلس بلدية رمحالا،

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تعديل قسم من تخطيط تقاطع قبرشمون منطقة رمحالا المصدق بالمرسوم رقم 4560/2010 (محافظة جبل لبنان - قضاء عاليه)، بحيث يضاف اليه القسم المبين باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات وأقسام العقارات المضافة بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على المسطح ولائحة الاستملاك المرفقتين به وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 8 آب 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي