إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية، وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/7/2012،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة في جمعية العزم والسعادة - طرابلس لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش لترميم بعض المباني العائدة لطبابة منطقة الشمال في ثكنة بهجت غانم - طرابلس، وهي بقيمة /200.000/د.أ، اي ما يوازي /301.500.000/ل.ل. (ثلاثماية وواحد مليونا وخمسماية الف ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 آب 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: فايز غصن
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي