All legislation

مرسوم Decree No. 8627 07/08/2012

قبول هبة مقدمة من جمعية العزم والسعادة - طرابلس لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
8627
Date
07/08/2012
Official Gazette
Issue 35, 16/08/2012, p. 3649
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8627 تاريخ 07/08/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية، وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/7/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة في جمعية العزم والسعادة - طرابلس لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش لترميم بعض المباني العائدة لطبابة منطقة الشمال في ثكنة بهجت غانم - طرابلس، وهي بقيمة /200.000/د.أ، اي ما يوازي /301.500.000/ل.ل. (ثلاثماية وواحد مليونا وخمسماية الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 آب 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي