All legislation

مرسوم Decree No. 8628 07/08/2012

قبول هبة مقدمة من السلطات الفرنسية لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
8628
Date
07/08/2012
Official Gazette
Issue 35, 16/08/2012, p. 3649
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8628 تاريخ 07/08/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/7/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة، المقدمة من السلطات الفرنسية لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش، التي تقدر قيمتها ب /88.000.000/ل.ل (فقط ثمانية وثمانون مليون ليرة لبنانية) وهي عبارة عن العتاد المبين ادناه: - النوع ----- الكمية - بطانة نايلون داخلية لحذاء التزلج --- /100/ (مئة) - غلاف كيس نوم --- /100/ (مئة) - نظارات للتزلج مختلف --- /200/ (مئتان) - نظارات للتزلج MASK --- /100/(مئة) - عصا للبحث عن المطمورين --- /25/ (خمسة وعشرون) - جلد للزلاجات (زوج) --- /100/ (مئة) - زلاجة مختلف (زوج) --- /100/ (مئة) - سروال للتزلج لون زيتي --- /300/ (ثلاثمئة) - سترة لون أبيض للتزلج --- /200/ (مئتان) - جهاز تثبيت للزلاجة (زوج) --- /100/ (مئة) - غطاء ألمنيوم لحفظ الجسم --- /100/ (مئة) - حلقة مسننة للزلاجة --- /200/ (مئتان)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 آب 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي