إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/7/2012،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة، المقدمة من السلطات الفرنسية لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش، التي تقدر قيمتها ب /88.000.000/ل.ل (فقط ثمانية وثمانون مليون ليرة لبنانية) وهي عبارة عن العتاد المبين ادناه: - النوع ----- الكمية - بطانة نايلون داخلية لحذاء التزلج --- /100/ (مئة) - غلاف كيس نوم --- /100/ (مئة) - نظارات للتزلج مختلف --- /200/ (مئتان) - نظارات للتزلج MASK --- /100/(مئة) - عصا للبحث عن المطمورين --- /25/ (خمسة وعشرون) - جلد للزلاجات (زوج) --- /100/ (مئة) - زلاجة مختلف (زوج) --- /100/ (مئة) - سروال للتزلج لون زيتي --- /300/ (ثلاثمئة) - سترة لون أبيض للتزلج --- /200/ (مئتان) - جهاز تثبيت للزلاجة (زوج) --- /100/ (مئة) - غطاء ألمنيوم لحفظ الجسم --- /100/ (مئة) - حلقة مسننة للزلاجة --- /200/ (مئتان)
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 آب 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: فايز غصن
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي