إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسومين رقم 11041 تاريخ 20/9/1997 ورقم 1303 تاريخ 5/5/2008 (المتعلقين بالترخيص بإنشاء مدرسة فنية خاصة في الدكرمان - صيدا (قضاء صيدا) بإسم «مركز صيدون الجديد للفنون»)،
بناء على الإستدعاء المقدم من السادة الخطيب والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 3489/6 تاريخ 27/3/2012 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المدرسة المذكورة وتعديل تسميتها،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص، للسادة: محمد قاسم الخطيب المولود سنة 1961، نهاد قاسم الخطيب المولود سنة 1963 ومحمود قاسم الخطيب المولود سنة 1968، إنشاء إختصاصات وإلغاء أخرى في المدرسة الفنية الخاصة بإسم «مركز صيدون الجديد للفنون» القائمة على العقار رقم 1732 الطابق الاول من منطقة الدكرمان - صيدا العقارية (قضاء صيدا) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: تسدي المدرسة: 1 - التعليم الفني والمهني على الوجه التالي: - الاختصاص --- المستوى --- الشهادة - المحاسبة والمعلوماتية --- التنفيذ --- البكالوريا الفنية - مراقب صحي --- التنفيذ --- البكالوريا الفنية - فنون الإعلان --- التنفيذ --- البكالوريا الفنية - محاسب مساعد --- التكميل --- التكميلية المهنية
2 - التدريب المهني في إختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: اللغة الفرنسية - اللغة الإنكليزية - اللغة الالمانية - أخصائي صيانة وتصليح الأجهزة الخلوية - مساعدة حاضنة أطفال - مصمم إعلانات على الكمبيوتر - كهربائي عام وتمديدات - إدارة أعمال المكاتب - حجز وبيع تذاكر السفر - التصوير الفوتوغرافي والفيديو - تركيب وصيانة الكمبيوتر - مساعد صيدلي - الطباعة على الكمبيوتر - لغات الكمبيوتر - تزيين الشعر النسائي - تزيين الشعر الرجالي - مساعد صحي - محاسب عام - رسم هندسي على الكمبيوتر: اوتوكاد - إدارة التغذية.
مادة 3: الغيت في المدرسة المذكورة جميع الاختصاصات المرخصة لها بها سابقا ولا يحق لها التدريس أو التدريب إلا في الإختصاصات الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 4: يعدل إسم المدرسة بحيث يصبح «الأكاديمية اللبنانية للتكنولوجيا».
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 آب 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسان دياب