All legislation

مرسوم Decree No. 8596 02/08/2012

ترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في المعهد الفني الخاص في الفرزل (قضاء زحلة) باسم "مدرسة دار الصداقة المهنية"

Type
مرسوم · Decree
Number
8596
Date
02/08/2012
Official Gazette
Issue 35, 16/08/2012, p. 3651-3653
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 8596 تاريخ 02/08/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسومين رقم 1383 تاريخ 4/10/1999 ورقم 13745 تاريخ 11/12/2004 (الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في الفرزل (قضاء زحلة) بإسم «مدرسة دار الصداقة المهنية»)،

بناء على الإستدعاءات المقدمة من الرهبانية الباسيلية المخلصية والمسجلة لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 2683/6 تاريخ 5/3/2012 ورقم 3512/6 تاريخ 28/3/2012 ورقم 3512/6 تاريخ 18/6/2012

والمتضمنة طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد المذكور،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص، للرهبانية الباسيلية المخلصية ممثلة بشخص رئيسها إنشاء إختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد الفني الخاص بإسم «مدرسة دار الصداقة المهنية»، القائم على العقار رقم 1721 من منطقة الفرزل العقارية (قضاء زحلة) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد: 1 - التعليم الفني والمهني على الوجه التالي: - الاختصاص --- المستوى --- الشهادة - الإلكترونيك --- الأطر الوسطى --- الإمتياز الفني - المعلوماتية الإدارية --- الأطر الوسطى --- الإمتياز الفني - التربية الحضانية والإبتدائية --- الأطر الوسطى --- الإمتياز الفني - إدارة الفنادق --- الأطر الوسطى --- الإمتياز الفني - الكهرباء --- الأطر الوسطى --- الإمتياز الفني - المراجعة والخبرة في المحاسبة --- الأطر الوسطى --- الإمتياز الفني - العلوم المصرفية --- الأطر الوسطى --- الإمتياز الفني - العناية التمريضية --- الأطر الوسطى --- الإمتياز الفني - مصور أشعة --- الأطر الوسطى --- الإمتياز الفني - البناء والأشغال العامة والمساحة --- الأطر الوسطى --- الإمتياز الفني - الفنون الإعلانية والغرافيكية --- الأطر الوسطى --- الإمتياز الفني - التربية الحضانية --- التنفيذ --- البكالورياالفنية - الفنون الفندقية (بيع - انتاج) --- التنفيذ --- البكالوريا الفنية - ميكانيك السيارات --- التنفيذ --- البكالوريا الفنية - الإلكترونيك --- التنفيذ --- البكالوريا الفنية - المحاسبة والمعلوماتية --- التنفيذ --- البكالوريا الفنية - التدفئة والتبريد --- التنفيذ --- البكالوريا الفنية - العناية التمريضية --- التنفيذ --- البكالوريا الفنية - المساحة --- التنفيذ --- البكالوريا الفنية - الطباعة والإنتاج الغرافيكي --- التنفيذ --- البكالوريا الفنية - كهربائي أبنية --- التكميل --- التكميلية المهنية - مصلح تلفزيون --- التكميل --- التكميلية المهنية - نجار موبيليا --- التكميل --- التكميلية المهنية - ميكانيكي آليات --- التكميل --- التكميلية المهنية - مساعد ممرض --- التكميل --- التكميلية المهنية 2 - التدريب المهني في إختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: الطباعة على الكمبيوتر - لغات الكمبيوتر - إخصائي ميكانيكي وكهربائي سيارات - أخصائي نجارة - كهربائي عام.

المادة 3

مادة 3: ألغيت في المعهد المذكور الإختصاصات المرخص له بتدريسها أو التدريب عليها بموجب مراسيم سابقة ولا يحق له التدريس او التدريب في غير الإختصاصات الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 آب 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب