إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم الرقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 1711 تاريخ 18/9/1991 (المتعلق بالترخيص بإنشاء مدرسة فنية خاصة في المصيطبة - بيروت بإسم «مدرسة العلوم التجارية واللغات»)،
بناء على الإستدعاء المقدم من جمعية المركز الإسلامي والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 4022/6 تاريخ 10/4/2012 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات والغاء اخرى في المدرسة المذكورة.
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لجمعية المركز الاسلامي، ممثلة بشخص رئيسها، بإنشاء اختصاصات والغاء اخرى في مدرسة فنية خاصة بإسم «مدرسة العلوم التجارية واللغات» القائمة على العقار رقم 159 من منطقة المصيطبة العقارية (بيروت) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: انشئت في المدرسة المذكورة اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التي تمنحها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وهي التالية: الطباعة على الكمبيوتر - لغات الكمبيوتر - تصميم اعلانات.
مادة 3: الغيت في المدرسة المذكورة اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التي تمنحها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وهي التالية: رئيس محاسبة - امينة سر تنفيذية - امينة سر مختزلة - الضرب على الآلة الكاتبة.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 8 آب 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء حسان دياب