All legislation

مرسوم Decree No. 8618 07/08/2012

الغاء الاجازة بفتح ثانوية الجودة الكائنة في جل الديب (قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
8618
Date
07/08/2012
Official Gazette
Issue 35, 16/08/2012, p. 3653-3654
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8618 تاريخ 07/08/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 2586 تاريخ 18/11/1959 (المتضمن الاجازة للسيد بديع سمعان أبو جوده فتح مدرسة خاصة ابتدائية في جل الديب (قضاء المتن) باسم «مدرسة الجودة»،

بناء على القرار رقم 640 تاريخ 31/7/1980 (المتضمن الترخيص بتحويل المدرسة الى ثانوية كاملة المراحل ونقل مقرها الى العقار رقم 373 من منطقة جل الديب العقارية باسم «ثانوية الجودة» وتحديد عدد تلامذتها بثلاثماية واثنتين وسبعين /372/ تلميذاً وتلميذة كحد أقصى،

بناء على الاستدعاء رقم 2414/12 تاريخ 21/5/2012 المقدم من صاحب اجازة المدرسة السيد بديع سمعان ابو جودة والمتضمن طلب الغاء اجازة المدرسة المذكورة،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى بناء لطلب صاحبها الاجازة المعطاة للسيد بديع سمعان ابو جودة بفتح ثانوية الجودة الكائنة على العقار رقم 372 في جل الديب (قضاء المتن) بموجب المرسوم رقم 2586 تاريخ 18/11/1959،

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 آب 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب