المادة 1
مادة 1: تلغى بناء لطلب صاحبها الاجازة المعطاة للسيد بديع سمعان ابو جودة بفتح ثانوية الجودة الكائنة على العقار رقم 372 في جل الديب (قضاء المتن) بموجب المرسوم رقم 2586 تاريخ 18/11/1959،
مرسوم Decree No. 8618 07/08/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 2586 تاريخ 18/11/1959 (المتضمن الاجازة للسيد بديع سمعان أبو جوده فتح مدرسة خاصة ابتدائية في جل الديب (قضاء المتن) باسم «مدرسة الجودة»،
بناء على القرار رقم 640 تاريخ 31/7/1980 (المتضمن الترخيص بتحويل المدرسة الى ثانوية كاملة المراحل ونقل مقرها الى العقار رقم 373 من منطقة جل الديب العقارية باسم «ثانوية الجودة» وتحديد عدد تلامذتها بثلاثماية واثنتين وسبعين /372/ تلميذاً وتلميذة كحد أقصى،
بناء على الاستدعاء رقم 2414/12 تاريخ 21/5/2012 المقدم من صاحب اجازة المدرسة السيد بديع سمعان ابو جودة والمتضمن طلب الغاء اجازة المدرسة المذكورة،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تلغى بناء لطلب صاحبها الاجازة المعطاة للسيد بديع سمعان ابو جودة بفتح ثانوية الجودة الكائنة على العقار رقم 372 في جل الديب (قضاء المتن) بموجب المرسوم رقم 2586 تاريخ 18/11/1959،
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 آب 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب