المادة 1
مادة 1: ينقل من احتياطي السلفة الواردة في المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012 المبلغ التالي: من: الجزء الاول الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /945.000.000/ل.ل (فقط تسعماية وخمسة واربعون مليون ليرة لبنانية) الى: الجزء الاول الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء الفصل 1 - رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 112 - السلطات العامة البند 11 - مواد استهلاكية الفقرة 7 - مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر اجراء مقاصة عليها) النبذة 9 - نفقات مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية أخرى /30.000.000/ل.ل البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 1 - ايجارات وخدمات مشتركة النبذة 1 - ايجارات مكاتب وصيانتها /155.000.000/ل.ل الفقرة 4 - اعلانات مطبوعات وعلاقات عامة النبذة 3 - اعياد وتمثيل /200.000.000/ل.ل البند 13 - المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 3 - تعويضات النبذة 2 - تعويضات عن اعمال اضافية /260.000.000/ل.ل /645.000.000/ل.ل الى: الجزء الثاني (أ) الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء الفصل 1 - رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 122 - السلطات العامة البند 226 - تجهيزات الفقرة 5 - تجهيزات للتدفئة والتبريد النبذة 1 - تجهيزات للتدفئة والتبريد /300.000.000/ل.ل
/300000.000/ل.ل //945.000.000//ل.ل (فقط تسعماية وخمسة وأربعون مليون ليرة لبنانية)