All legislation

مرسوم Decree No. 8702 11/08/2012

نقل من احتياطي سلفة الخزينة المعطاة الى وزارة المالية بموجب المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012 الى رئاسة مجلس الوزراء - مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز لعام 2012

Type
مرسوم · Decree
Number
8702
Date
11/08/2012
Official Gazette
Issue 36, 23/08/2012, p. 3832-3833
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8702 تاريخ 11/08/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012 (اعطاء وزارة المالية سلفة خزينة لتغطية بعض نفقات الادارات العامة عن العام 2012)،

بناء على القرار رقم 620/1 تاريخ 9/7/2012 (توزيع المبالغ الملحوظة على البنود في سلفة الخزينة والعائدة لباب احتياطي الموازنة)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 11/7/2012 (التأكيد على وزارة المالية تطبيق المراسيم رقم 8345 ورقم 8346 ورقم 8348 تاريخ 15/6/2012 المتعلقة بإعطاء سلفات خزينة)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/8/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من احتياطي السلفة الواردة في المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012 المبلغ التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها النبذة 2 - احتياطي لعطاءات مختلفة 64.000.000/ل.ل فقط اربعة وستون مليون ليرة لبنانية الى: الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء الفصل 10 - مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز الوظيفة 262 - الشؤون الدينية البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 1 - مخصصات ورواتب النبذة 2 - رواتب الموظفين الدائمين 32.000.000/ل.ل فقط إثنان وثلاثون مليون ليرة لبنانية الفقرة 3 - تعويضات النبذة 1 - تعويضات عائلية 1.500.000/ل.ل فقط مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية الفقرة 3 - تعويضات النبذة 2 - تعويضات عن اعمال اضافية 13.000.000/ل.ل فقط ثلاثة عشر مليون ليرة لبنانية الفقرة 5 - مكافاءات النبذه 1 - مكافاءات 17.500.000/ل.ل فقط سبعة عشر مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية المجموع العام 64.000.000/ل.ل فقط أربعة وستون مليون ليرة لبنانية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 11 آب 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي