المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من احتياطي السلفة الواردة في المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012 المبلغ التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها النبذة 2 - احتياطي لعطاءات مختلفة 64.000.000/ل.ل فقط اربعة وستون مليون ليرة لبنانية الى: الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء الفصل 10 - مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز الوظيفة 262 - الشؤون الدينية البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 1 - مخصصات ورواتب النبذة 2 - رواتب الموظفين الدائمين 32.000.000/ل.ل فقط إثنان وثلاثون مليون ليرة لبنانية الفقرة 3 - تعويضات النبذة 1 - تعويضات عائلية 1.500.000/ل.ل فقط مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية الفقرة 3 - تعويضات النبذة 2 - تعويضات عن اعمال اضافية 13.000.000/ل.ل فقط ثلاثة عشر مليون ليرة لبنانية الفقرة 5 - مكافاءات النبذه 1 - مكافاءات 17.500.000/ل.ل فقط سبعة عشر مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية المجموع العام 64.000.000/ل.ل فقط أربعة وستون مليون ليرة لبنانية