المادة 1
مادة 1: قبلت الهبات العينية، المفصلة في اللوائح المرفقة بهذا المرسوم، والمقدمة من قبل أفراد ومجموعات في الخارج لصالح وزارة الخارجية والمغتربين.
مرسوم Decree No. 8689 10/08/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/7/2012،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبات العينية، المفصلة في اللوائح المرفقة بهذا المرسوم، والمقدمة من قبل أفراد ومجموعات في الخارج لصالح وزارة الخارجية والمغتربين.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 10 آب 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي