All legislation

مرسوم Decree No. 8619 07/08/2012

انشاء ثانوية رسمية في بلدة لالا (محافظة البقاع)

Type
مرسوم · Decree
Number
8619
Date
07/08/2012
Official Gazette
Issue 35, 16/08/2012, p. 3654
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8619 تاريخ 07/08/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 (تنظيم وزارة التربية والتعليم العالي) وتعديلاته لا سيما المادة 57 منه،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/7/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ ثانوية رسمية في بلدة لالا، قضاء البقاع الغربي - محافظة البقاع باسم «ثانوية لالا الرسمية المختلطة».

المادة 2

مادة 2: تحدد السنوات المنهجية في الثانوية المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم بقرار من وزير التربية والتعليم العالي.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 آب 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي