المادة 1
مادة 1: نقلت ملكية المعهد الفني الخاص بإسم «معهد لبنان للتكنولوجيا والفنون» القائم على العقار رقم 2012 من منطقة مغدوشه العقارية (قضاء صيدا) من إسم السيدة رانية أمين حمد المولودة سنة 1979 الى إسم السيد محمود قاسم الخطيب المولود سنة 1968
مرسوم Decree No. 8620 07/08/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 6036 تاريخ 6/8/2011 الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في مغدوشه (قضاء صيدا) بإسم «معهد لبنان للتكنولوجيا والفنون»)،
بناء على عقد التنازل المسطر من السيدة رانيه أمين حمد صاحبة المعهد الفني الخاص في مغدوشه (قضاء صيدا) بإسم معهد لبنان للتكنولوجيا والفنون» عن كامل حقوقها في المعهد المذكور لصالح السيد محمود قاسم الخطيب والمسجل لدى الكاتب العدل في صيدا السيد مصطفى محمد كيلو تحت رقم 10460/2011 تاريخ 22/8/2011،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد محمود قاسم الخطيب والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 9751/6 تاريخ 11/11/2011 والمتضمن طلب نقل ملكية المعهد الفني المذكور من إسم رانية أمين حمد الى اسم محمود قاسم الخطيب،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: نقلت ملكية المعهد الفني الخاص بإسم «معهد لبنان للتكنولوجيا والفنون» القائم على العقار رقم 2012 من منطقة مغدوشه العقارية (قضاء صيدا) من إسم السيدة رانية أمين حمد المولودة سنة 1979 الى إسم السيد محمود قاسم الخطيب المولود سنة 1968
مادة 2: حددت الاختصاصات في المعهد المذكور على الوجه الآتي ولا يحق له التدريس في غير هذه الإختصاصات: 1 - إختصاصات تودي لنيل الشهادات الرسمية وهي: - الاختصاص --- المستوى --- الشهادة - العناية التمريضية --- الأطر الوسطى --- الإمتياز الفني - الفنون الفندقية - بيع --- التنفيذ --- البكالوريا الفنية - فنون الإعلان --- التنفيذ --- البكالوريا الفنية - العناية التمريضية --- التنفيذ --- البكالوريا الفنية - المحاسبة والمعلوماتية --- التنفيذ --- البكالوريا الفنية - محاسب مساعد --- التكميل --- التكميلية المهنية - مساعد ممرض --- التكميل --- التكميلية المهنية
2 - التدريب المهني في إختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: إدارة اعمال المكاتب - تقني تصوير أشعة - التدليك - محاسب عام - لغة انكليزية - لغة فرنسية - تصفيف الشعر - (رجالي - نسائي) - الماكياج - الوشم التجميلي - نزع الشعر الكترونيا - الطباعة على الكمبيوتر - لغات الكمبيوتر - اخصائي تصليح وتركيب اجهزة الكمبيوتر - مساعد صيدلي - خدمة فندقية - ديكور عام - اخصائي تقويم الاسنان - اخصائي إدارة مؤسسات سياحية - تصوير فوتوغرافي وفيديو - ربط شبكات الكمبيوتر - العناية بالأظافر - خياطة وتفصيل - اخصائي تصميم صفحات إنترنت.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 اب 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب