إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على الإستدعاء المقدم من جمعية جامعة فروع عائلة البرجي والمسجل في لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 5151/6 تاريخ 2/6/2011 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء مدرسة فنية خاصة في علي النهري (قضاء زحلة) بإسم «المدرسة الفنية للتنمية المهنية»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لجمعية جامعة فروع عائلة البرجي ممثلة بشخص رئيسها إنشاء مدرسة فنية خاصة بإسم «المدرسة الفنية للتنمية المهنية» القائمة على العقار رقم 249 من منطقة علي النهري العقارية (قضاء زحلة) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم، وذلك لفترة ما بعد الظهر.
مادة 2: يسدي المعهد: 1 - التعليم الفني والمهني على الوجه التالي: - الاختصاص --- المستوى --- الشهادة - محاسب مساعد --- التكميل --- التكميلية المهنية - المحاسبة والمعلوماتية --- التنفيذ --- البكالوريا الفنية - البيع والعلاقات التجارية --- التنفيذ --- البكالوريا الفنية. - التربية الحضانية --- التنفيذ --- البكالوريا الفنية
2 - التدريب المهني في إختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية هي التالي: محاسب عام - امينة سر - تنفيذية - تركيب وصيانة الكمبيوتر - اخصائي صيانة الاجهزة الخلوية - التزيين النسائي - فنون الإعلان.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 اب 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسان دياب