All legislation

مرسوم Decree No. 8623 07/08/2012

حصر اجازة "مدرسة لليسيه ناسيونال" الكائنة في الشويفات - القبة (قضاء عاليه) باسم شريكتين فيها

Type
مرسوم · Decree
Number
8623
Date
07/08/2012
Official Gazette
Issue 35, 16/08/2012, p. 3656
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8623 تاريخ 07/08/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولاسيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على المرسوم رقم 1466 تاريخ 9/8/1978 (المتضمن الاجازة للسيدتين الهام بو عاصي وهدى الحسنيي فتح مدرسة خاصة كاملة المراحل على العقار رقم 1025 من منطقة الروضة - الناعمة باسم «الثانوية العلمانية الوطنية».

بناء على القرار رقم 39/م/97 القاضي بالترخيص بنقل مقر المدرسة المذكورة الى منطقة الشويفات - القبة (قضاء عاليه) على العقارات رقم 717 - 718 - 719 و727 وتحديد عدد تلامذتها بثلاثة آلاف واربعين /3040/ تلميذاً وتلميذة.

بناء على المرسوم رقم 6678 تاريخ 7/11/2001 المتضمن الاجازة للسيدتين الهام بو عاصي وهدى الحسنيي إدخال السيدة ابتسام بو كروم شريكة معهما في اجازة المدرسة المذكورة وتغيير اسمها الى «الليسيه ناسيونال»

بناء على الاستدعاء رقم 1016/12 تاريخ 13/2/2012 المقدم من السيدتين الهام بو عاصي وابتسام بو كروم والمتضمن طلب حصر اجازة المدرسة المذكورة باميهما بعد تنازل شريكتهما السيدة هدى الحسنيي لمصلحتهما تحت الرقم 24619/2009 لدى الكاتب العدل في الحدث.

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحصر اجازة «مدرسة الليسيه ناسيونال» الكائنة على العقارات رقم 717 و718 و719 و727 من منطقة الشويفات - القبة (قضاء عاليه) باسم الشريكتين فيها السيدتين الهام هاني بو عاصي وابتسام حسن بو كروم وذلك بعد تنازل شريكتهما السيدة هدى نجيب الحسنيي عن حصتها لمصلحتهما.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 اب 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب