المادة 1
مادة 1: جدد تعيين السيد خالد محمد علي كمال الدين مديراً للمؤسسة العامة لادارة مستشفى اورانج ناسو الحكومي في طرابلس وذلك حتى تعيين مدير أصيل وفقاً للاصول.
مرسوم Decree No. 8612 03/08/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،
بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/7/1996 وتعديلاته (انشاء مؤسسات عامة لادارة مستشفيات وزارة الصحة العامة)،
بناء على المرسوم رقم 3719 تاريخ 24/8/2000 المتعلق بتحديد مخصصات وتعويضات رئيس واعضاء مجلس ادارة المستشفيات الحكومية والمدير ومفوض الحكومة لديها،
بناء على المرسوم 5559 تاريخ 26/5/2001 (تحديد ملاك المؤسسة العامة التي تتولى ادارة مستشفى عام ومهام الوحدات وخبرات العاملين فيها وسلسلة الرتب والرواتب للمستخدمين)،
بناء على المرسوم رقم 2028 تاريخ 22/5/2009 (تجديد تعيين السيد خالد كمال الدين مدير المؤسسة العامة لادارة مستشفى اورانج ناسو الحكومي في طرابلس)،
بناء على قرار رئيس الجامعة اللبنانية رقم 1878 تاريخ 28/6/2012 القاضي بتجديد وضع السيد خالد كمال الدين موظف في ملاك الجامعة اللبنانية الاداري خارج الملاك بناء لطلبه،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/5/2012،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: جدد تعيين السيد خالد محمد علي كمال الدين مديراً للمؤسسة العامة لادارة مستشفى اورانج ناسو الحكومي في طرابلس وذلك حتى تعيين مدير أصيل وفقاً للاصول.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 آب 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصحة العامة الامضاء: علي حسن خليل وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي