All legislation

مرسوم Decree No. 8634 08/08/2012

تعديل ترخيص بانشاء مستشفى خاص

Type
مرسوم · Decree
Number
8634
Date
08/08/2012
Official Gazette
Issue 35, 16/08/2012, p. 3657-3658
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 8634 تاريخ 08/08/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون المتعلق بالمستشفيات الخاصة والموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/6/1962 وتعديلاته ولا سيما القانون رقم 546 تاريخ 20/10/2003،

بناء على قرار وزير الصحة والشؤون الاجتماعية رقم 209/1 تاريخ 17/8/1991 المتضمن الترخيص للسيد محمد قاسم القرعاوي بناء مستشفى خاص على العقار رقم 2596 من منطقة تعلبايا العقارية - قضاء زحلة - المعدل بالقرار رقم 1737/1 تاريخ 9/10/1995،

بناء على قرار وزير الصحة العامة رقم 606/1 تاريخ 25/3/1997 المتضمن نقل الترخيص بانشاء المستشفى الخاص القائم على العقار رقم 2596 من منطقة تعلبايا العقارية - زحلة - من إسم السيد محمد قاسم القرعاوي إلى إسم الشركة العربية للخدمات الطبية ش.م.ل. مستشفى البقاع -

بناء على قرار وزير الصحة العامة رقم 892/1 تاريخ 23/6/1997 المتضمن الترخيص للشركة العربية للخدمات الطبية ش.م.ل. باستثمار مستشفى خاص على العقار رقم 2596 من منطقة تعلبايا العقارية - زحلة - باسم مستشفى البقاع

بناء على الطلب المقدم من الشركة العربية للخدمات الطبية ش.م.ل. مستشفى البقاع - والمسجل في قلم قسم المهن الطبية في وزارة الصحة العامة تحت رقم 4395/3/2012 تاريخ 1/3/2012 والرامي الى إضافة البناء الثاني التابع للمستشفى والقائم على العقار رقم 2640 من منطقة تعلبايا العقارية - الى اقسام المستشفى الاساسي الملاصق والقائم على العقار رقم 2596

وبعد موافقة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة رقم 315/م.ه. تاريخ 2/5/2012

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للشركة العربية للخدمات الطبية ش.م.ل. بتعديل إنشاء مستشفى البقاع القائم على العقار رقم 2596 من تعلبايا العقارية - زحلة - بحيث يضم اليه المبنى الملاصق القائم على العقار رقم 2640 من منطقة تعلبايا العقارية - ملك الشركة - وفقا للخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة.

المادة 2

مادة 2: إن عدد الأسرة الإجمالي في هذا المستشفى يبلغ 136 سريراً.

المادة 3

مادة 3: على الشركة صاحبة هذا الترخيص التقيد بالخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة وبالشروط الخاصة والأنظمة المعمول بها ولا سيما قانون البناء.

المادة 4

مادة 4: تأخذ الشركة صاحبة العلاقة على عهدتها ومسؤوليتها كل عطل وضرر قد يدعي بهما الغير ولا يحق لها المطالبة بأي تعويض في حال إلغاء هذا الترخيص بإحدى الطرق القانونية.

المادة 5

مادة 5: ينشر المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

في 8 آب 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصحة العامة الامضاء: علي حسن خليل