All legislation

مرسوم Decree No. 8683 10/08/2012

تجديد رخصة للسيد عامر محمد عبد الله دندشي للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
8683
Date
10/08/2012
Official Gazette
Issue 36, 23/08/2012, p. 3842
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8683 تاريخ 10/08/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد عامر محمد عبد الله دندشي، والمسجل برقم 1389 تاريخ 23/1/2012، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2012،

بناء على المرسوم رقم 6940 تاريخ 24/11/2011 القاضي باعطاء رخصة للمستدعي بالاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد عامر محمد عبد الله دندشي لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها في محله الكائن في وادي خالد - الشارع العام - العقار رقم 39 - قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي، للعام 2012، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2012 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 10 آب 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن