All legislation

مرسوم Decree No. 8629 07/08/2012

قبول هبة مقدمة من شركة «بزنس كونسرف»لصالح وزارة الاقتصاد والتجارة - مديرية حماية المستهلك

Type
مرسوم · Decree
Number
8629
Date
07/08/2012
Official Gazette
Issue 35, 16/08/2012, p. 3658-3659
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8629 تاريخ 07/08/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لاسيما المادة 18 منه،

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/7/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة «بزنس كونسرف» لصالح وزارة الاقتصاد والتجارة - مديرية حماية المستهلك، وهي عبارة عن تجهيزات مختلفة: - سنترال Panasonic KXTES824 & Ports Caller ID included - 3 اجهزة تلفون Panasonic KX-T7730W - Billing Software for Outgoing & Incoming Detailed Calls - جهاز لتسجيل المكالمات: Telepower Voice Recording System Card 4 Channels TVRS 4 ch. With software & ID PCI Slot مع تأمين تركيب هذه الأجهزة ونظام التسجيل في مركز تلقي الشكاوى في الوزارة وصيانتها لمدة سنة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 آب 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: نقولا نحاس وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي