إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لاسيما المادة 18 منه،
بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/7/2012،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة «بزنس كونسرف» لصالح وزارة الاقتصاد والتجارة - مديرية حماية المستهلك، وهي عبارة عن تجهيزات مختلفة: - سنترال Panasonic KXTES824 & Ports Caller ID included - 3 اجهزة تلفون Panasonic KX-T7730W - Billing Software for Outgoing & Incoming Detailed Calls - جهاز لتسجيل المكالمات: Telepower Voice Recording System Card 4 Channels TVRS 4 ch. With software & ID PCI Slot مع تأمين تركيب هذه الأجهزة ونظام التسجيل في مركز تلقي الشكاوى في الوزارة وصيانتها لمدة سنة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 آب 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: نقولا نحاس
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي