المادة 15
المخالفات والغرامات:
(1) تطبق على صاحب المشروع، في حال مخالفة أحكام هذا المرسوم، أحكام الباب السادس، ولا سيما المادة الثامنة والخمسين، من القانون رقم 444 تاريخ 8/8/2002 (حماية البيئة).
(2) إن تطبيق أحكام الباب السادس من القانون رقم 444 تاريخ 8/8/2002 (حماية البيئة) لا يحول دون إلزام صاحب المشروع، في حال لم يباشر بتنفيذ مشروعه، بإعداد دراسة «تقييم أثر بيئي» أو «فحص بيئي مبدئي» لهذا المشروع، أو، في حال باشر بتنفيذ مشروعه، بإعداد، على الأقل، «خطة الإدارة البيئية» لهذا المشروع، وذلك وفقاً لأحكام هذا المرسوم.