The whole text

اصول تقييم الاثر البيئي In force

المادة 2

المادة 2

التحديدات:

يفهم بالمفردات والتعابير الآتية أينما وردت في هذا المرسوم ما هو مبين تجاه كل منها:

البيئة: المحيط الطبيعي (أي الفيزيائي والكيميائي والبيولوجي) والاجتماعي الذي تعيش فيه الكائنات الحية كافة ونظم التفاعل داخل المحيط وداخل الكائنات وبين المحيط والكائنات.

تقييم الأثر البيئي: تحديد وتقدير وتقييم آثار مشروع ما منوي إنشاؤه على البيئة وتعيين التدابير اللازمة للتخفيف من الآثار السلبية وزيادة الآثار الإيجابية على البيئة والموارد الطبيعية وذلك قبل اعطاء القرار بالموافقة على المشروع أو رفضه (Environmental Impact Assessment)

النتائج البيئية: انعكاسات المشروع على البيئة عند إنشائه وتشغيله وتفكيكه.

الفحص البيئي المبدئي: دراسة أولية تهدف الى تحديد الآثار البيئية المحتملة لمشروع ما بغية تحديد مدى ضرورة إجراء دراسة «تقييم أثر بيئي» للمشروع. (initial Environmemtal Examination)

خطة الإدارة البيئية: مجموعة التدابير التخفيفية ووسائل الرصد والمراقبة والإجراءات المؤسساتية المتخذة خلال إنشاء أو تشغيل أو تفكيك المشروع والتي من شأنها إلغاء الآثار البيئية السلبية أو تخفيفها الى المستويات المقبولة محليا ان وجدت وإلا وفقاً لمعايير الأمم المتحدة تعتبر «خطة الإدارة البيئية» جزءاً لا يتجزأ من تقرير «تقييم الأثر البيئي» وتقرير «الفحص البيئي المبدئي» (Environmental Management Plan).

تحديد نطاق تقييم الأثر البيئي: عملية التواصل بين صاحب المشروع والإدارات الرسمية المختصة والجمهور المعني بهدف تحديد (1) حدود دراسة تقييم الأثر البيئي، (2) القضايا الهامة، (3) المعلومات الضرورية لاعداد التقرير، (4) الآثار الهامة التي يجب درسها (EIA Scoping).

المشروع: - تنفيذ أشغال بناء أو سواها من الإنشاءات والذي قد يكون له آثار هامة على البيئة.

- أية مداخلة في المحيط الطبيعي بما فيها تلك التي تتضمن أعمال استخراج أو إضافة الموارد الطبيعية، والتي قد يكون لها آثار هامة على البيئة نتيجة إنشائها أو تشغيلها أو تفكيكها.

أثر هام: لتحديد أهمية الأثر، يؤخذ بعين الاعتبار العناصر التالية: نوع الأثر، حجمه، طبيعته، مداه، توقيته، مدته، احتمال حدوثه، وعكسيته.

صاحب المشروع: - الشخص الطبيعي أو المعنوي من القطاع الخاص الذي يطلب الترخيص لإقامة مشروعه.

- الإدارة الرسمية التي تبادر بمشروع معين.

الترخيص: القرار الاساسي الذي تعطيه الإدارات الرسمية المختصة و/او الإيصال بالتصريح والذي يجيز لصاحب مشروع مباشرة إنشاء أو تشغيل مشروعه المقترح.

الإدارة الرسمية: الإدارات العامة و/أو المؤسسات العامة و/ أو البلديات و/ أو اتحادات البلديات.

الملحق رقم 1: لائحة بالمشاريع التي تستلزم حكماً دراسة «تقييم أثر بيئي».

الملحق رقم 2: لائحة بالمشاريع التي تستلزم حكماً: فحصا بيئيا مبدئيا» باستثناء المشاريع التي تقع ضمن منطقة محددة في الملحق رقم 3 أو قد يكون لها اثر هام على منطقة كهذه بحيث تخضع هذه المشاريع لدراسة «تقييم أثر بيئي».

الملحق رقم 3: لائحة بالمناطق اللبنانية التي تعتبر حساسة بيئياً حيال أي مشروع.

الملحق رقم 4: نموذج التصنيف ل «تقييم الأثر البيئي» الذي يتعين تعبئته من قبل صاحب المشروع والذي تصنف وزارة البيئة المشروع بموجبه.

الملحق رقم 5: لائحة بالمعنيين المحتملين.

الملحق رقم 6: لائحة بالمعلومات المطلوبة في تقرير «الفحص البيئي المبدئي».

الملحق رقم 7: لائحة بالمعلومات المطلوبة في التقرير المتعلق بتحديد نطاق «تقييم الأثر البيئي» (Scoping Report).

الملحق رقم 8: لائحة بالمعلومات المطلوبة في تقرير تقييم الأثر البيئي».

الملحق رقم 9: الرسم البياني لنظام «تقييم الأثر البيئي».

(Environmental Impact Assessment Screening Form)

المادة 2 من اصول تقييم الاثر البيئي https://lebaneselegislation.com/law/232686/article/2/