ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/7/2012،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1 قبلت الهبة المقدمة من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - سرية السجون المركزية، وهي عبارة عن آلة فاكس PANASONIC F1612 رقم F1612CX-KX وآلة تصوير مستندات رقم OLYMPIA OMEGA 1630 رقم D306009760049، وتقدر قيمة الهبة بحوالي /1.366.000/ل.ل. (مليون وثلاثماية وستة وستون ألف ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 10 آب 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: مروان شربل
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي