All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1374 06/08/2012

تأسيس جمعية بإسم: «حق ومعرفة» مركزها: بعقلين - قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1374
Date
06/08/2012
Official Gazette
Issue 35, 16/08/2012, p. 3682-3683
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1374 تاريخ 06/08/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «حق ومعرفة» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 9195 تاريخ 30/5/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «حق ومعرفة» مركزها: بعقلين - المرج - سنتر أبو عجرم التجاري - الطابق الأول - قضاء الشوف. غايتها: - التوعية على حقوق الإنسان الشرعية وكيفية حمايتها والمحافظة عليها، وتمكين الأفراد والجماعات من ممارسة أدوارهم في المجتمع تحقيقاً للمساواة والعدالة والتنمية المستدامة. - تعزيز المساواة بين الجنسين ودعم حقوق المرأة والسعي لتحقيق المساواة الكاملة من أجل خلق مجتمع متوازن ومتطور. - دعم ونشر المبادئ والمعايير العالمية لحقوق الإنسان، والقيم الأساسية لحرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات واحترام سيادة القانون الذي يتم تأسيسه بصفة ديمقراطية. - السعي لتعزيز دور المجتمع المدني وجعله شريكاً فاعلاً في مناصرة القضايا التي تهم المجتمع وتحمي حقوق المواطن. - تعريف الفرد على حقوقه والضمانات التي تؤمنها له القوانين. - رصد مكامن الخلل والنقص في التشريعات، وتحديد النصوص القانونية الواجب تحديثها سواء عبر إقتراح قوانين جديدة، أو عن طريق تعديل التشريعات السارية المفعول لتصبح أكثر مواءمة مع حاجات العصر. - إجراء أبحاث ودراسات قانونية، وإصدار وطبع منشورات حول مختلف أنواع المواضيع التي تدخل ضمن أهداف الجمعية. - توثيق التشريعات القانونية وإنشاء قاعدة معلومات شاملة لجميع مواضيع حقوق الإنسان. - ترسيخ قيم حقوق الإنسان بين الأفراد، والعمل من أجل إقامة دولة القانون ومؤسسات المجتمع المدني. - محاربة الطائفية، والتمييز والتمايز بكافة الأشكال، وبناء الإدارات السليمة والإعتماد على مبدأ تكافؤ الفرص. - رفع مستوى التنسيق والتعاون مع الأجهزة الحكومية والجمعيات الأهلية المحلية والدولية والتشبيك معها لتنفيذ مشاريع مشتركة هادفة. - القيام بأعمال تدريب وتثقيف وتوعية للأفراد حول مختلف أنواع الحقوق الإنسانية والإجتماعية والفردية والقانونية، وتوفير المراجع المتخصصة في مجال حقوق الإنسان وضمان سهولة الإطلاع عليها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - محمد فوزي سعد - سونيا خليل حسن - باسم نبيه عبد الباقي - مايا طارق يموت - جان بول جان بالش - اكرم خليل حسن - اريج نبيه خطار - كريم جرجي صادر - ريما فواد الاشقر - زياد ياسر الحسن ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد اكرم خليل حسن.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 آب 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل