المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «حق ومعرفة» مركزها: بعقلين - المرج - سنتر أبو عجرم التجاري - الطابق الأول - قضاء الشوف. غايتها: - التوعية على حقوق الإنسان الشرعية وكيفية حمايتها والمحافظة عليها، وتمكين الأفراد والجماعات من ممارسة أدوارهم في المجتمع تحقيقاً للمساواة والعدالة والتنمية المستدامة. - تعزيز المساواة بين الجنسين ودعم حقوق المرأة والسعي لتحقيق المساواة الكاملة من أجل خلق مجتمع متوازن ومتطور. - دعم ونشر المبادئ والمعايير العالمية لحقوق الإنسان، والقيم الأساسية لحرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات واحترام سيادة القانون الذي يتم تأسيسه بصفة ديمقراطية. - السعي لتعزيز دور المجتمع المدني وجعله شريكاً فاعلاً في مناصرة القضايا التي تهم المجتمع وتحمي حقوق المواطن. - تعريف الفرد على حقوقه والضمانات التي تؤمنها له القوانين. - رصد مكامن الخلل والنقص في التشريعات، وتحديد النصوص القانونية الواجب تحديثها سواء عبر إقتراح قوانين جديدة، أو عن طريق تعديل التشريعات السارية المفعول لتصبح أكثر مواءمة مع حاجات العصر. - إجراء أبحاث ودراسات قانونية، وإصدار وطبع منشورات حول مختلف أنواع المواضيع التي تدخل ضمن أهداف الجمعية. - توثيق التشريعات القانونية وإنشاء قاعدة معلومات شاملة لجميع مواضيع حقوق الإنسان. - ترسيخ قيم حقوق الإنسان بين الأفراد، والعمل من أجل إقامة دولة القانون ومؤسسات المجتمع المدني. - محاربة الطائفية، والتمييز والتمايز بكافة الأشكال، وبناء الإدارات السليمة والإعتماد على مبدأ تكافؤ الفرص. - رفع مستوى التنسيق والتعاون مع الأجهزة الحكومية والجمعيات الأهلية المحلية والدولية والتشبيك معها لتنفيذ مشاريع مشتركة هادفة. - القيام بأعمال تدريب وتثقيف وتوعية للأفراد حول مختلف أنواع الحقوق الإنسانية والإجتماعية والفردية والقانونية، وتوفير المراجع المتخصصة في مجال حقوق الإنسان وضمان سهولة الإطلاع عليها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - محمد فوزي سعد - سونيا خليل حسن - باسم نبيه عبد الباقي - مايا طارق يموت - جان بول جان بالش - اكرم خليل حسن - اريج نبيه خطار - كريم جرجي صادر - ريما فواد الاشقر - زياد ياسر الحسن ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد اكرم خليل حسن.