All legislation

مرسوم Decree No. 8687 10/08/2012

ترخيص لمؤسسة عجمي للصيد البري والبحري للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
8687
Date
10/08/2012
Official Gazette
Issue 36, 23/08/2012, p. 3844-3845
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8687 تاريخ 10/08/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة عجمي للصيد البري والبحري لصاحبها عادل حسن عجمي، المسجل برقم 2308 تاريخ 6/2/2012 والمتعلق بطلب رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لمؤسسة عجمي للصيد البري والبحري لصاحبها عادل حسن عجمي تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في دير قانون النهر - العقار رقم 59 - القسم 13 - قضاء صور - محافظة لبنان الجنوبي، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2012 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 10 آب 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن