All legislation

مرسوم Decree No. 8688 10/08/2012

تجديد رخصة للسيد نمر أديب باسيل للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق

Type
مرسوم · Decree
Number
8688
Date
10/08/2012
Official Gazette
Issue 36, 23/08/2012, p. 3845
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8688 تاريخ 10/08/2012
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد نمر أديب باسيل، المسجل برقم 6872 تاريخ 19/4/2012، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق، العائدتين له للعام 2012،

بناء على المرسوم رقم 7011 تاريخ 1/12/2011 القاضي بتجديد رخصة الاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصتين الممنوحتين للسيد نمر أديب باسيل، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق، في محله الكائن في مدينة جبيل - العقار رقم 551 - الطريق العام - ملك سيدة المعونات - قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان، للعام 2012، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهاتين الرخصتين لغاية 31/12/2012 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 10 آب 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن