ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد نمر أديب باسيل، المسجل برقم 6872 تاريخ 19/4/2012، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق، العائدتين له للعام 2012،
بناء على المرسوم رقم 7011 تاريخ 1/12/2011 القاضي بتجديد رخصة الاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصتين الممنوحتين للسيد نمر أديب باسيل، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق، في محله الكائن في مدينة جبيل - العقار رقم 551 - الطريق العام - ملك سيدة المعونات - قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان، للعام 2012، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهاتين الرخصتين لغاية 31/12/2012 .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 10 آب 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: مروان شربل
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: فايز غصن