إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وزارات ومجالس)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،
بناء على القانون رقم 60/88 تاريخ 12/8/1988 (قانون الرسوم البلدية)
ولا سيما المادة 152 منه،
بناء على المرسوم رقم 2913 تاريخ 9/5/2000 وتعديلاته، (تأليف لجان الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية في مختلف المحافظات)،
بناء على المرسوم رقم 8183 تاريخ 22/5/2012 (يتعلق بتعديل المادة الاولى من المرسوم رقم 2913 تاريخ 9/5/2000 والمادة الثانية من المرسوم رقم 8667 تاريخ 16/9/2002)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 798 تاريخ 17/7/2012،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدلت المادة الثانية من المرسوم رقم 8183 تاريخ 22/5/2012 فيما يتعلق بمقرر لجنة الاعتراضات على العلاوات والرسوم البلدية في محافظة بيروت بحيث يصبح السيد اسامة الحجار محاسب في المديرية الادارية المشتركة مقرراً في الهيئة الأولى، والسيد انطوان جبور محاسب في المديرية الادارية المشتركة مقرراً في الهيئة الثانية، والباقي دون تعديل.
مادة 2: تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم ولا تأتلف مع أحكامه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 11 اب 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: مروان شربل
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي