ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 12/4/2007، من السيدة ماري ميلاد الغزال مالكة العقارين الملاصقين رقم 420 و437 من منطقة أدما والدفنة العقارية،
بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء بتاريخ 25/10/2011،
بناء على احالة وزارة المالية رقم 20928 تاريخ 25/11/2011،
بناء على قرار ديوان المحاسبة رقم 75/ر.م تاريخ 13/1/2012،
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تباع من السيدة ماري ميلاد الغزال معوض فضلة عقار الدولة رقم 972 من منطقة أدما والدفنة العقارية، قضاء كسروان، البالغة مساحتها /121/م.م.، بسعر /1200000/ل.ل، للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ اجمالي قدره /145200000/ ل.ل (ماية وخمسة واربعون مليوناً ومايتا الف ليرة لبنانية)،
مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفاً ويخضع البيع لرسم التسجيل.
مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 9 آب 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي