All legislation

مرسوم Decree No. 8672 09/08/2012

بيع فضلة عقار رقم 972 من املاك الدولة الخصوصية في منطقة أدما والدفنة العقارية، قضاء كسروان

Type
مرسوم · Decree
Number
8672
Date
09/08/2012
Official Gazette
Issue 36, 23/08/2012, p. 3846
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 8672 تاريخ 09/08/2012
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 12/4/2007، من السيدة ماري ميلاد الغزال مالكة العقارين الملاصقين رقم 420 و437 من منطقة أدما والدفنة العقارية،

بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء بتاريخ 25/10/2011،

بناء على احالة وزارة المالية رقم 20928 تاريخ 25/11/2011،

بناء على قرار ديوان المحاسبة رقم 75/ر.م تاريخ 13/1/2012،

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تباع من السيدة ماري ميلاد الغزال معوض فضلة عقار الدولة رقم 972 من منطقة أدما والدفنة العقارية، قضاء كسروان، البالغة مساحتها /121/م.م.، بسعر /1200000/ل.ل، للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ اجمالي قدره /145200000/ ل.ل (ماية وخمسة واربعون مليوناً ومايتا الف ليرة لبنانية)،

المادة 2

مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفاً ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 9 آب 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي