ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «شباب لك» {Shabab Lak - Youth for you} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 6107 تاريخ 4/4/2012،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «شباب لك» {Shabab Lak - Youth for you} مركزها: بكفيا - العقار رقم 1162 - القسم رقم 71 - ملك انطوان حداد - قضاء المتن. غايتها: 1 - تنمية الحس الوطني لدى الشريحة الشبابية في المجتمع. 2 - السعي الى تحقيق الإلتحام والإحترام بين الشباب اللبناني على مختلف إنتماءاته. 3 - توعية الشباب على حقوقهم وواجباتهم ونشر قيم المواطنية الصالحة. 4 - خلق شراكات فعالة مع مختلف أقطاب المجتمع المدني تخدم أهداف الجمعية. 5 - تنظيم نشاطات شبابية إجتماعية وثقافية تعزز التواصل بين الشباب. 6 - طرح المشاكل التي يواجهها الشباب وحثهم على إيجاد الحلول المناسبة لها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - سالين توفيق السمراني - سلمى علي ايوب بحسون - رامي شربل بو رعد - الهامي محمد خالد - غسان الدكتور انطوان حداد - بهاء وليد مسلم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد غسان الدكتور انطوان حداد.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 آب 2012
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل