All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1392 07/08/2012

تأسيس جمعية بإسم: «معهد الأرز» {Cedars institute} مركزها: بشري

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1392
Date
07/08/2012
Official Gazette
Issue 35, 16/08/2012, p. 3688-3689
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1392 تاريخ 07/08/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «معهد الأرز» {Cedars institute} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 6736 تاريخ 17/4/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «معهد الأرز» {Cedars institute} مركزها: بشري - الارز - الشارع العام - ملك يوسف جبرايل رحمه. غايتها: - تنمية فكرة وعمل الخير والحقيقة والجمال لدى التنوعية الدينية والثقافية والفكرية والفنية والبيئية في لبنان والعالم العربي. - تنمية الكنوز الروحية والثقافية والعلمية والمادية الواسعة في لبنان والمحافظة عليها. - تجاوز فكرة الثنائية مثل الشرق والغرب والروح والجسد أو الإيمان والعقل. - تنظيم وعقد ونشر الندوات والمؤتمرات والمعارض وبرامج التوعية في ثلاث مجلات رئيسية: أ - العلاقات بين الديانات السماوية خاصة بين المسيحية والإسلام، العلاقات بين الطوائف المسيحية، والتقوى في القرن الحادي والعشرين. ب - قضايا البيئة المحلية/ الوطنية والإقليمية والعالمية. ج - الهجرة اللبنانية في كافة أنحاء العالم وعلاقة المغتربين بالوطن. - تنشئة مجال أو فسحة أو مكان للتأمل وللفكر الإنتقادي حول القضايا الجوهرية التي تواجه لبنان والعالم. إقامة النشاطات العلمية والثقافية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - د. يوسف جبرايل رحمه - د. كيتا جورج الحوراني - د. الياس ريشار كمال شبل الخوري - د. ادوارد جوزيف ريشار توماس علم ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الدكتورة كيتا جورج الحوراني.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 آب 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل