All legislation

مرسوم Decree No. 8678 09/08/2012

تصديق تخطيط طريق زغدرايا - طنبوريت (قضاء صيدا - محافظة الجنوب)

Type
مرسوم · Decree
Number
8678
Date
09/08/2012
Official Gazette
Issue 36, 23/08/2012, p. 3860-3861
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 8678 تاريخ 09/08/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/3/1965 المعدل بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ 31/1/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة)،

بناء على موافقة محافظ الجنوب بالاحالة رقم 3484 تاريخ 13/7/2010 وموافقة بلدية طنبوريت بالقرار رقم 25/2010 تاريخ 26/6/2010،

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط طريق زغدرايا - طنبوريت (قضاء صيدا - محافظة الجنوب) من الوتد رقم 1 كيلومتر 000،000+0 الى الوتد رقم 44 كيلومتر 22،745+0 المبين باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطرق والمباني - وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقاً لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: يعتبر الطريق المذكور في المادة الأولى من هذا المرسوم طريقاً محلياً.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 9 آب 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي