All legislation

مرسوم Decree No. 8699 11/08/2012

تعديل المرسوم رقم 7349 تاريخ 29/12/2011 (تأليف المجلس التأديبي لدى وزارة الدفاع الوطني)

Type
مرسوم · Decree
Number
8699
Date
11/08/2012
Official Gazette
Issue 36, 23/08/2012, p. 3862
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8699 تاريخ 11/08/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 (الدفاع الوطني) وتعديلاته لا سيما المادة 66 منه،

بناء على المرسوم رقم 3584 تاريخ 25/10/1980 (تنظيم المجلس التأديبي للضباط).

بناء على المرسوم رقم 7349 تاريخ 29/12/2011 المعدل بالمرسوم رقم 7903 تاريخ 30/3/2012 (تأليف المجلس التأديبي لدى وزارة الدفاع الوطني).

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل تأليف الهيئة الاساسية للمجلس التأديبي لدى وزارة الدفاع الوطني الوارد في المادة الاولى من المرسوم رقم 7349 تاريخ 29/12/2011 المعدل بالمرسوم رقم 7903 تاريخ 30/3/2012 بحيث يصبح على الوجه التالي: هيئة اساسية: -العميد فرنسوا شاهين---رئيساً- -العميد الركن سمير نصور---عضواً- -العميد الركن ميشال الخوري---مفوض الحكومة لدى المجلس التأديبي- -العميد الركن نبيل علم الدين---عضوا-

المادة 2

مادة 2: تبقى سائر احكام المرسوم رقم 7349 تاريخ 29/12/2011 المعدل بالمرسوم رقم 7903 تاريخ 30/3/2012 غير المخالفة لما جاء أعلاه سارية ونافذة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 11 اب 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن