إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 (الدفاع الوطني) وتعديلاته لا سيما المادة 66 منه،
بناء على المرسوم رقم 3584 تاريخ 25/10/1980 (تنظيم المجلس التأديبي للضباط).
بناء على المرسوم رقم 7349 تاريخ 29/12/2011 المعدل بالمرسوم رقم 7903 تاريخ 30/3/2012 (تأليف المجلس التأديبي لدى وزارة الدفاع الوطني).
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعدل تأليف الهيئة الاساسية للمجلس التأديبي لدى وزارة الدفاع الوطني الوارد في المادة الاولى من المرسوم رقم 7349 تاريخ 29/12/2011 المعدل بالمرسوم رقم 7903 تاريخ 30/3/2012 بحيث يصبح على الوجه التالي: هيئة اساسية: -العميد فرنسوا شاهين---رئيساً- -العميد الركن سمير نصور---عضواً- -العميد الركن ميشال الخوري---مفوض الحكومة لدى المجلس التأديبي- -العميد الركن نبيل علم الدين---عضوا-
مادة 2: تبقى سائر احكام المرسوم رقم 7349 تاريخ 29/12/2011 المعدل بالمرسوم رقم 7903 تاريخ 30/3/2012 غير المخالفة لما جاء أعلاه سارية ونافذة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 11 اب 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: فايز غصن