All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1396 07/08/2012

تعديل لبيان العلم والخبر رقم: 112/أد تاريخ 13/10/2004 وتعديليه برقم 143/أد تاريخ 5/6/2007 ورقم 231/أد 27/10/2007 للجمعية المسماة: «الجمعية الخيرية التربوية في راشيا» مركزها: ضهر الأحمر - قضاء راشيا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1396
Date
07/08/2012
Official Gazette
Issue 35, 16/08/2012, p. 3689-3690
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1396 تاريخ 07/08/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 112/أد تاريخ 13/10/2004 وتعديليه برقم 143/أد تاريخ 5/6/2007 ورقم 231/أد 27/10/2007،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «الجمعية الخيرية التربوية في راشيا» المتعلق بتعديل مركزها وغايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 10759 تاريخ 23/6/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز وغاية الجمعية المسماة: «الجمعية الخيرية التربوية في راشيا» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 112/أد تاريخ 13/10/2004 وتعديليه برقم 143/أد تاريخ 5/6/2007 ورقم 231/أد 27/10/2007 . وأصبحت على النحو التالي: مركزها: المحيدثة - ملك زياد دهام، غسان كمال، وائل غازي - قضاء رااشيا. بدلا من: ضهر الاحمر - ملك الهام البراضعي - قضاء راشيا. غايتها: 1 - تقديم المساعدات للمحتاجين من الطلاب والمتفوقين. 2 - تنمية البعد الثقافي والإجتماعي والتربوي. 3 - تفعيل دور الشباب في الحياة العامة. 4 - المحافظة على البيئة والتراث. 5 - لا تتعاطى الجمعية الأمور السياسية ولا تقوم بأيّ نشاط يثير النعرات الطائفية والعائلية. 6 - العمل على رفع المستوى التربوي من خلال المساهمة في إقامة وإدارة المؤسسات التربوية والثقافية والهادفة الى خدمة المواطن بعد موافقة الجهات المختصة. 7 - المساهمة في إنشاء دور لرعاية وإيواء وتعليم الأيتام وذوي الحالات الإجتماعية الصعبة. 8 - مساعدة الفقراء والمحتاجين والمعوزين والأرامل والمعوقين ورعايتهم عن طريق المساهمة في إنشاء دور عجزة ومراكز تأهيل وتقديم خدمات إجتماعية لهم. 9 - رفع المستوى التعليمي الأكاديمي والمهني في المجتمع وذلك عن طريق المساهمة في إنشاء المدارس الأكاديمية ومؤسسات التعليم العالي والجامعي والمعاهد الفنية والتقنية والمهنية لجميع المستويات والمراكز التمريضية والصحية وإقامة دورات للتدريب المهني المعجل على مهن يحتاج لها سوق العمل بعد موافقة الجهات المختصة. 10 - مساعدة الطلاب المتفوقين المحتاجين وتأمين منح دراسية لهم وإستقبال هبات من الجهات المعنية والمانحة وتأمين قروض ميسرة وإقامة مكتبات عامة وتأمين الكتب والفرطاسية وتأمين النقل العام والخاص بأسعار زهيدة وشبه مجانية. 11 - التواصل الإجتماعي والثقافي والأدبي لدى الشباب من خلال المساهمة في إقامة نوادي بيئية ومراكز معلوماتية ودور سينما ومسارح ومسابح وقاعات للمحاضرات ومخيمات صيفية. 12 - الإهتمام بالرعاية الإجتماعية والصحية للأم والطفل من خلال المساهمة في إقامة دور حضانة لرعاية الأطفال والرضع والمساهمة في إنشاء مدن ملاهي وصالات ترفيهية لهم. 13 - التعاون والتنسيق مع مؤسسات وجمعيات محلية وإقليمية وعالمية في سبيل تحقيق أهداف الجمعية ونشاطاتها. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1 - تقديم المساعدات للمحتاجين من الطلاب والمتفوقين. 2 - تنمية البعد الثقافي والإجتماعي والتربوي. 3 - تفعيل دور الشباب في الحياة العامة. 4 - المحافظة على البيئة والتراث. 5 - لا تتعاطى الجمعية الأمور السياسية ولا تقوم بأيّ نشاط يثير النعرات الطائفية والعائلية. 6 - العمل على رفع المستوى التربوي من خلال إقامة وإدارة المؤسسات التربوية والثقافية والهادفة الى خدمة المواطن بعد موافقة الجهات المختصة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 آب 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل