All legislation

مرسوم Decree No. 8673 09/08/2012

نقل اجازة مدرسة بيروت الأهلية الكائنة في الحدث (قضاء بعبدا) الى اسم وريثة صاحبها

Type
مرسوم · Decree
Number
8673
Date
09/08/2012
Official Gazette
Issue 36, 23/08/2012, p. 3862
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8673 تاريخ 09/08/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته لا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على المرسوم رقم 6564 تاريخ 27/3/1995 (المتضمن الاجاز للسيد نواف ضاهر الخوري فتح مدرسة خاصة كاملة المراحل على العقار رقم (43) في منطقة الحدث العقارية (قضاء بعبدا) باسم «مدرسة بيروت الأهلية».

بناء على الاستدعاء رقم 4936/12 تاريخ 21/11/2011 المتضمن طلب السيدة هلن قسطنطين توما زوجة المرحوم نواف ضاهر الخوري ووريثته المتضمن طلب نقل اجازة المدرسة المذكورة الى اسمها،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنقل اجازة «مدرسة بيروت الأهلية» الكائنة على العقار رقم (43) في الحدث (قضاء بعبدا) الى اسم السيدة هلن قسطنطين توما بصفتها وريثة صاحب الاجازة المرحوم نواف ضاهر الخوري.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 9 آب 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب