المادة 1
مادة 1: تنقل اجازة «مدرسة بيروت الأهلية» الكائنة على العقار رقم (43) في الحدث (قضاء بعبدا) الى اسم السيدة هلن قسطنطين توما بصفتها وريثة صاحب الاجازة المرحوم نواف ضاهر الخوري.
مرسوم Decree No. 8673 09/08/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته لا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على المرسوم رقم 6564 تاريخ 27/3/1995 (المتضمن الاجاز للسيد نواف ضاهر الخوري فتح مدرسة خاصة كاملة المراحل على العقار رقم (43) في منطقة الحدث العقارية (قضاء بعبدا) باسم «مدرسة بيروت الأهلية».
بناء على الاستدعاء رقم 4936/12 تاريخ 21/11/2011 المتضمن طلب السيدة هلن قسطنطين توما زوجة المرحوم نواف ضاهر الخوري ووريثته المتضمن طلب نقل اجازة المدرسة المذكورة الى اسمها،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تنقل اجازة «مدرسة بيروت الأهلية» الكائنة على العقار رقم (43) في الحدث (قضاء بعبدا) الى اسم السيدة هلن قسطنطين توما بصفتها وريثة صاحب الاجازة المرحوم نواف ضاهر الخوري.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 9 آب 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب