إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المراسيم رقم 4754 تاريخ 26/1/1995 ورقم 591 تاريخ 28/12/2007 ورقم 3001 تاريخ 4/1/2010 (المتعلقة بالترخيص بإنشاء معهد فني خاص في طرابلس بإسم «مدرسة دار الزهراء الفنية»)،
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية الإغاثة والتربية للأيتام واليتيمات والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 6474/6 تاريخ 4/7/2012 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات في المعهد المذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص، لجمعية الإغاثة والتربية للأيتام واليتيمات ممثلة بشخص رئيسها، إنشاء إختصاصات في المعهد الفني الخاص بإسم «مدرسة دار الزهراء الفنية» القائم على العقار رقم 1082 من منطقة طرابلس العقارية (قضاء طرابلس) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه التالي: -الاختصاص----------- المستوى---------- الشهادة- -مراقب صحي--------التنفيذ-----------البكالوريا الفنية- -رعاية الطفل---------التكميل--------التكميلية المهنية- -محاسب مساعد---التكميل--------التكميلية المهنية-
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 10 آب 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسان دياب