All legislation

مرسوم Decree No. 8695 10/08/2012

ترخيص بإنشاء اختصاص في معهد فني خاص في عين سعاده (قضاء المتن) بإسم «معهد الكفاءات»

Type
مرسوم · Decree
Number
8695
Date
10/08/2012
Official Gazette
Issue 36, 23/08/2012, p. 3863-3864
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8695 تاريخ 10/08/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المراسيم رقم 1425 تاريخ 4/7/1991 ورقم 4298 تاريخ 29/10/1993 و3252 تاريخ 20/6/2000 و4652 تاريخ 12/1/2001 و4913 تاريخ 17/2/2001 و6845 تاريخ 4/12/2001 ورقم 9182 تاريخ 30/11/2002 ورقم 17389 تاريخ 6/7/2006

ورقم 17932 تاريخ 20/10/2006 ورقم 642 تاريخ 28/12/2007 (المتعلقة بالترخيص بإنشاء معهد فني خاص في عين سعاده (قضاء المتن) باسم «معهد الكفاءات»)،

بناء على الإستدعاء المقدم من جمعية مؤسسة الكفاءات المسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 1080/6 تاريخ 26/1/2012 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاص في المعهد المذكور،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص، لجمعية مؤسسة الكفاءات ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاص في المعهد الفني الخاص بإسم «معهد الكفاءات» القائم على العقار رقم 23 من منطقة عين سعاده العقارية (قضاء المتن) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني على الوجه التالي: -الاختصاص---------------المستوى-----------الشهادة- -فنون الإعلان------------التنفيذ------------البكالوريا الفنية-

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 10 آب 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب