إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 6/10/2010 المتعلق بإعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وتحديدا المعدات والآليات المستوردة من اصل الهبات المالية المقدمة من الرسوم،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/7/2012،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من المجموعة الأوروبية والبالغة قيمتها /216.085.43/ يورو (مئتان وستة عشر الفا وخمس وثمانون يورو وثلاثة واربعون سنتا) لتغطية نفقات انشطة مكتب تمبوس (Tempus) الوطني للتعاون اللبناني الاوروبي في مجال التعليم العالي للأعوام 2011 - 2012 - 2013، على ان تحول هذه الهبة الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان بإسم الخزينة اللبنانية - وزارة التربية والتعليم العالي/ مكتب تمبوس الوطني، ويحرك هذا الحساب بتوقيع مشترك من قبل مدير عام التعليم العالي والمنسق الوطني لبرنامج تمبوس في لبنان.
مادة 2: تتحمل الخزينة ما يترتب من رسوم جمركية وضرائب وضريبة على القيمة المضافة على مكتب تمبوس، والمصاريف الناتجة عن تنفيذ المشاريع المعتمدة من قبل برنامج تمبوس، والمدفوعة من الهبات المقدمة لتمويل هذه المشاريع.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 11 آب 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسان دياب
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي