إن المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 ايلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 15480 تاريخ 17 تشرين الاول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 50 منه،
بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،
بناء على قرار جانب مجلس الوزراء رقم 25، تاريخ 21 كانون الأول 2011 المصحح بالقرار رقم 13، تاريخ 29 شباط 2012 (تكليف الهيئة الحالية للمجلس الأعلى للجمارك بتصريف أعمال المجلس المذكور)،
بناء على استدعاء مخلص البضائع المرخص زوزو زوين المسجل بتاريخ 10 نيسان 2012،
بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 31 تموز 2012،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 8312/2012 تاريخ 29 أيار 2012
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يبند جهاز ماركة Hongtech موديل GEA02PRO في البند التعريفي 8421.39.90 المقترن بمعدل رسم جمركي قدره 5% من القيمة، بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق إن الصنف موضوع البحث عبارة عن جهاز متعدد الوظائف، يعمل على شفط الغاز من مكيف السيارة وتنقيته من الشوائب وترشيحه ليصبح صالحاً للاستعمال، ثم إعادة ضخه داخل المكيف. كما بامكانه شفط زيت محرك المكيف وفحص التسرب في الأنابيب، وبهذا الوصف يعتبر البند 84.21 الأكثر تخصيصاً بين البنود المخصصة للوظائف المذكورة للجهاز سنداً للقاعدة العامة 3 أ من قواعد تفسير النظام المنسق.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلّغ، ويعمل به بتاريخ صدوره.
بيروت في 11 آب 2012
عضو مناوب
حسن حنيني
عضو مناوب
شفيق مرعي