إن وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارتي الإقتصاد والتجارة والصناعة والنفط)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 9/9/1983 (حيازة السلع والمواد والحاصلات والاتجار بها) لا سيما المادة السادسة منه،
بناء على القرار رقم 22/1/أ.ت تاريخ 29/1/2009 (تعديل القرار رقم 233/1/أ.ت تاريخ 3/9/2008 تحديد اسعار الفروج الطازج ومشتقاته)،
بناء على القرار رقم 229/1/أ.ت. تاريخ 29/8/2008 وتعديلاته (تنظيم عرض وبيع الدواجن المذبوحة النيئة ومقطعاتها).
بناء على القرار رقم 116/1/أ.ت تاريخ 4/8/2012 (تشكيل لجنة مهمتها دراسة أكلاف إنتاج الفروج وسعر مبيعه)،
بناء على تقرير لجنة دراسة أكلاف انتاج الفروج وسعر مبيعه تاريخ 7/8/2012،
وبعد الإطلاع على رأي مدير عام الإقتصاد والتجارة بالإنابة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعين الحدود القصوى لأسعار بيع كيلوغرام الفروج دون مشتقاته كالتالي: - 3500 ليرة لبنانية: الفروج الحي تسليم باب المزرعة. - 6500 ليرة لبنانية: الفروج المذبوح النيء المنظف بدون قدمين - غير موضب - 6900 ليرة لبنانية: الفروج المذبوح النيء المنظف بدون قدمين - موضب
مادة 2: كل مخالفة لاحكام هذه القرار تعرض مرتكبيها للملاحقة والعقوبة المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 9/9/1983 لا سيما المادة 26 منه.
مادة 3: يلغى كل نص يتعارض مع أحكام ومضمون هذا القرار.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
وزير الاقتصاد والتجارة
نقولا نحاس