All legislation

قرار Decision No. 120 16/08/2012

تعديل القرار رقم 22/1/أ.ت تاريخ 29/1/2009 تحديد أسعار الفروج الطازج ومشتقاته

Type
قرار · Decision
Number
120
Date
16/08/2012
Official Gazette
Issue 35, 16/08/2012, p. 3693-3694
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 120 تاريخ 16/08/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارتي الإقتصاد والتجارة والصناعة والنفط)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 9/9/1983 (حيازة السلع والمواد والحاصلات والاتجار بها) لا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القرار رقم 22/1/أ.ت تاريخ 29/1/2009 (تعديل القرار رقم 233/1/أ.ت تاريخ 3/9/2008 تحديد اسعار الفروج الطازج ومشتقاته)،

بناء على القرار رقم 229/1/أ.ت. تاريخ 29/8/2008 وتعديلاته (تنظيم عرض وبيع الدواجن المذبوحة النيئة ومقطعاتها).

بناء على القرار رقم 116/1/أ.ت تاريخ 4/8/2012 (تشكيل لجنة مهمتها دراسة أكلاف إنتاج الفروج وسعر مبيعه)،

بناء على تقرير لجنة دراسة أكلاف انتاج الفروج وسعر مبيعه تاريخ 7/8/2012،

وبعد الإطلاع على رأي مدير عام الإقتصاد والتجارة بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعين الحدود القصوى لأسعار بيع كيلوغرام الفروج دون مشتقاته كالتالي: - 3500 ليرة لبنانية: الفروج الحي تسليم باب المزرعة. - 6500 ليرة لبنانية: الفروج المذبوح النيء المنظف بدون قدمين - غير موضب - 6900 ليرة لبنانية: الفروج المذبوح النيء المنظف بدون قدمين - موضب

المادة 2

مادة 2: كل مخالفة لاحكام هذه القرار تعرض مرتكبيها للملاحقة والعقوبة المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 9/9/1983 لا سيما المادة 26 منه.

المادة 3

مادة 3: يلغى كل نص يتعارض مع أحكام ومضمون هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس