المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة العينية المقدمة من GETTY Foundation ومنظمة الايكروم العالمية لصالح وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار لترميم فسيفساء الدرج الروماني في موقع اشمون - قضاء صيدا، وتقدر قيمتها ب/10،000/ يورو.
مرسوم Decree No. 8690 10/08/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الثقافة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/7/2012،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة العينية المقدمة من GETTY Foundation ومنظمة الايكروم العالمية لصالح وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار لترميم فسيفساء الدرج الروماني في موقع اشمون - قضاء صيدا، وتقدر قيمتها ب/10،000/ يورو.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 10 آب 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الثقافة الامضاء: كابي ليون وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي