All legislation

مرسوم Decree No. 8690 10/08/2012

قبول هبة عينية مقدمة من GETTY Foundation ومنظمة الايكروم العالمية لصالح وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار

Type
مرسوم · Decree
Number
8690
Date
10/08/2012
Official Gazette
Issue 36, 23/08/2012, p. 3866
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8690 تاريخ 10/08/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الثقافة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/7/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة العينية المقدمة من GETTY Foundation ومنظمة الايكروم العالمية لصالح وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار لترميم فسيفساء الدرج الروماني في موقع اشمون - قضاء صيدا، وتقدر قيمتها ب/10،000/ يورو.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 10 آب 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الثقافة الامضاء: كابي ليون وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي