All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2676 23/07/2012

انشاء مكتب تمثيل لشركة إشراقة الصباح للتجارة العامة والنقل العام ذات الجنسية: العراقية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2676
Date
23/07/2012
Official Gazette
Issue 35, 16/08/2012, p. 3696-3697
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
علم وخبر رقم 2676 تاريخ 23/07/2012
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

- في التسجيل - أن شركة إشراقة الصباح للتجارة العامة والنقل العام محدودة المسؤولية، ذات الجنسية: العراقية، والبالغ رأسمالها /2.000.000/دينار عراقي فقط مليوني دينار عراقي والمتخذة مركزاً رئيسيا لها الرمادي /الأنبار/م 17 ز 20 د 114 . تقدمت بتاريخ 12/7/2012، بتصريح عن رغبتها بإنشاء مكتب تمثيل لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 12/7/2012 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني، وأودعت المصلحة أيضاً إيصال الخزينة رقم 115 تاريخ 23 تموز 2012 والمستند المتعلق بتعيين السيد لؤي علي عبد ممثلا لها في لبنان. موضوعها في لبنان: إن موضوعها بشكل عام هو المساهمة في استثمار رؤوس الأموال في مجال التجارة العامة ومزاولة كافة الأعمال التجارية، أما موضوعها في لبنان فمكتب تمثيل فقط. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم مكتب التمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقاً لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بالأعمال المصرفية وأعمال الضمان. وإشعاراً بذلك اعطي هذا العلم والخبر.

بيروت في 23 تموز 2012 رئيس دائرة الشركات بالإنابة انديرا حاطوم