المادة 1
- في التسجيل - أن شركة إشراقة الصباح للتجارة العامة والنقل العام محدودة المسؤولية، ذات الجنسية: العراقية، والبالغ رأسمالها /2.000.000/دينار عراقي فقط مليوني دينار عراقي والمتخذة مركزاً رئيسيا لها الرمادي /الأنبار/م 17 ز 20 د 114 . تقدمت بتاريخ 12/7/2012، بتصريح عن رغبتها بإنشاء مكتب تمثيل لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 12/7/2012 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني، وأودعت المصلحة أيضاً إيصال الخزينة رقم 115 تاريخ 23 تموز 2012 والمستند المتعلق بتعيين السيد لؤي علي عبد ممثلا لها في لبنان. موضوعها في لبنان: إن موضوعها بشكل عام هو المساهمة في استثمار رؤوس الأموال في مجال التجارة العامة ومزاولة كافة الأعمال التجارية، أما موضوعها في لبنان فمكتب تمثيل فقط. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم مكتب التمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقاً لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بالأعمال المصرفية وأعمال الضمان. وإشعاراً بذلك اعطي هذا العلم والخبر.