المادة 1
مادة 1: يعطى المربون الواردة أسماؤهم في الجداول المرفقة، وبحسب المحافظات، أذونات تسليم أعلاف بالكمية المحددة تجاه اسم كل منهم وذلك عن شهر آب 2012.
قرار Decision No. 674 03/08/2012
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/9/1994 (تنظيم وزارة الزراعة...)،
بناء على قانون المحاسبة العمومية المنفذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته،
بناء على القرارات ذات الصلة بموضوع الأعلاف،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالإنابة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يعطى المربون الواردة أسماؤهم في الجداول المرفقة، وبحسب المحافظات، أذونات تسليم أعلاف بالكمية المحددة تجاه اسم كل منهم وذلك عن شهر آب 2012.
مادة 2: يفوض الى رؤساء المصالح الاقليمية اصدار أذونات التسليم بحسب الجداول المرفقة.
مادة 3: يمكن لاصحاب العلاقة استلام الاذونات في المصلحة الاقليمية أو في أحد المراكز الزراعية التابعة لها.
مادة 4: يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 3/8/2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن