المادة 8
مادة 8: البائعون والمشترون:
- تخضع جميع عمليات البيع والشراء للتحقق من قبل إدارة السوق. كما يمكن لهذه الادارة طلب شهادات خطية حول مطابقة جميع العمليات لمندرجات هذا القرار وللانظمة الداخلية للاسواق.
بيع المنتجات: - يحق لوزارة الزراعة حظر بيع المنتجات التي لا تتناسب مع القرارات الصادرة عن وزارة الزراعة.
- يحق للمشتري التحقق من المنتجات التي يريد شراءها شرط أن يقوم بذلك أمام البائع.
- يلزم البائع والمنتج عند بداية كل صفقة بيع بملء بيان نموذجي معد من قبل إدارة السوق يذكر فيه نوع البضاعة وصنفها وتبويبها ووزنها و/أو عددها والملصق ونسبة العمولة ويذكر عند كل صفقة بيع السعر الافرادي واسم المشتري والوزن و/أو العدد.
- يجب أن لا يتعدى الحد الأقصى لعمولة الوكيل من بيع المحصول لحساب الطرف الآخر 10% من قيمة البيع الحقيقية بما فيها أجور التحميل والتنزيل، وتستوفى العمولة (في كلتا الحالتين) من صاحب المحصول. - على الوكيل أن يقدم كشف حساب الى صاحب أو أصحاب المحصول بالكمية المباعة وسعر البيع وتاريخه، ولا يجوز له أن يحسم من قيمة البيع غير العمولة المذكورة في البند أعلاه.
- يتوجب على كل من يتعامل في السوق أن يستخدم النماذج المعدة من قبل ادارة السوق وفق ما هو مبين في اللائحة التنفيذية للسوق.
المزادات: - يمكن إقامة مزاد علني لبيع منتجات معينة. أوقات العمل في السوق: - يتم تحديد أوقات العمل وتعديلها بالتوافق بين المجلس البلدي ومجلس إدارة السوق؛
- تعرض أوقات العمل بشكل واضح عند مدخل السوق.