The whole text

قرار رقم 678 تاريخ 07/08/2012 In force

المادة 8

المادة 8

مادة 8: البائعون والمشترون:

- تخضع جميع عمليات البيع والشراء للتحقق من قبل إدارة السوق. كما يمكن لهذه الادارة طلب شهادات خطية حول مطابقة جميع العمليات لمندرجات هذا القرار وللانظمة الداخلية للاسواق.

بيع المنتجات: - يحق لوزارة الزراعة حظر بيع المنتجات التي لا تتناسب مع القرارات الصادرة عن وزارة الزراعة.

- يحق للمشتري التحقق من المنتجات التي يريد شراءها شرط أن يقوم بذلك أمام البائع.

- يلزم البائع والمنتج عند بداية كل صفقة بيع بملء بيان نموذجي معد من قبل إدارة السوق يذكر فيه نوع البضاعة وصنفها وتبويبها ووزنها و/أو عددها والملصق ونسبة العمولة ويذكر عند كل صفقة بيع السعر الافرادي واسم المشتري والوزن و/أو العدد.

- يجب أن لا يتعدى الحد الأقصى لعمولة الوكيل من بيع المحصول لحساب الطرف الآخر 10% من قيمة البيع الحقيقية بما فيها أجور التحميل والتنزيل، وتستوفى العمولة (في كلتا الحالتين) من صاحب المحصول. - على الوكيل أن يقدم كشف حساب الى صاحب أو أصحاب المحصول بالكمية المباعة وسعر البيع وتاريخه، ولا يجوز له أن يحسم من قيمة البيع غير العمولة المذكورة في البند أعلاه.

- يتوجب على كل من يتعامل في السوق أن يستخدم النماذج المعدة من قبل ادارة السوق وفق ما هو مبين في اللائحة التنفيذية للسوق.

المزادات: - يمكن إقامة مزاد علني لبيع منتجات معينة. أوقات العمل في السوق: - يتم تحديد أوقات العمل وتعديلها بالتوافق بين المجلس البلدي ومجلس إدارة السوق؛

- تعرض أوقات العمل بشكل واضح عند مدخل السوق.

المادة 8 من قرار رقم 678 تاريخ 07/08/2012 https://lebaneselegislation.com/law/232733/article/8/